. . . . . .
شرح
- - - وقد حمله الجمهور على المقيّد ، وذلك أنه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الماء مطلقا ، ثم نهى عن منع فضل الماء ، فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيّد ، وقالوا : الفضل هو الممنوع في الحديثين .
قال الإمام الخطابي : « والحديث إنما جاء في منع الفضل ، دون الأصل ومعناه ما فضل عن حاجته ، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه ، واللّه أعلم » .
وقال الإمام السّندى في « حاشيته على سنن النسائي » ( 7 / 308 ) : « غالب العلماء على أن الماء إذا أحرزه إنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه ، وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأشياء التي لا مالك لها » .
( فتح الباري لابن حجر : 5 / 31 ، معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود : 5 / 122 ، حاشية السندي على سنن النسائي : 7 / 308 ، بداية المجتهد لابن رشد - المطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية - : 7 / 306 - 313 ) .
* * *