تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
. . . . . .
شرح
- - - الترمذي : ( والعمل عليه عند أهل العلم ) بقوله : « فأشار بذلك أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم ، وقد صرّح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به » . ( التعقبات على الموضوعات للسيوطي : 1 / 303 ، قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوى : ص 62 ) . وقيل فيه : إنه حديث مضطرب ، روى فيه عن أبي قلابة نحو اثنى عشر قولا . كما في « سنن النسائي » ( 4 / 179 - 181 ) ، و « شرح معاني الآثار » للطحاوي ( 1 / 422 - 423 ) ، و « السنن الكبرى » للبيهقي ( 3 / 154 ) ، و « البداية في تخريج أحاديث البداية » للغمارى ( 3 / 308 - 312 ) . ولكن الحديث ورد هنا عن أنس بن مالك الكعبي من وجه آخر لم يقع فيه اضطراب ، ولم يختلف فيه أحد . غريبه : قوله : ( أغارت علينا ) : قوله أغار على القوم غارة وإغارة : دفع عليهم الخيل ، ك « استغار وأغار الفرس : اشتد عدوه في الغارة وغيرها » ( القاموس المحيط : ص 582 ) . والغارة : الدفع بسرعة لقصد الاستئصال ( هدى الساري : ص 164 ) . قوله : ( وضع عن المسافر شطر الصلاة ) يعنى أسقط له من الصلاة الرباعية نصفها . وفي « القاموس المحيط » ( ص 996 ) : « وضع عن غريمه : نقص مما له عليه شيئا » . فوائده : في الحديث دلالة على قصر الصلاة الرباعية للمسافر تخفيفا له . وفيه جواز الإفطار للمسافر ترخيصا له . وفيه بيان الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان للحفاظ على صحة الولد . قال الإمام الخطابي : « قد يجمع نظم الكلام أشياء ذات عدد ، مسوقة في الذكر ، مفترقة في الحكم ، وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة ، يسقط لا إلى قضاء ، والصوم يسقط في السفر ترخيصا للمسافر ، ثم يلزمه القضاء إذا قام ، والحامل والمرضع تفطران إبقاء على الولد » . ثم قال : « وممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام : مجاهد ، والشافعي ، وأحمد . وقال مالك : الحبلى تقضى ، ولا تكفّر ، لأنها بمنزلة المريض ، والمرضع تقضى وتكفّر . وقال الحسن ، والعطاء : تقضيان ، ولا تطعمان كل مريض . وهو قول الأوزاعي ، والثوري . وإليه ذهب أصحاب الرأي » . ( معالم السنن : 3 / 288 - 289 ) .
معجم الصحابة — صفحة 259 | ابن قانع البغدادي / خليل إبراهيم قوتلاي