شرح
( 40 ) انظر هذا العدد في الإتقان 1 / 72 - 73 .
( 41 ) تأمل النشر لابن الجزري 1 / 8 .
( 42 ) انظر 5 - ج 3 / 12 ط الحلبي 1932 م .
( 43 ) انظر تقرير التحبير الجزء الثاني . ط القاهرة وغيرها .
( 44 ) انظر شرح الطيبة للنويرى ظهر 18 ، ووجه 19 رقم 374 رافعى 26610 قراءات بمكتبة الأزهر ( وقد طبع محققا ) .
( 45 ) انظر السابق وجه الورقة 20 .
( 46 ) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 / 13 ط الشعب .
( 47 ) انظر المغنى في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار 16 / 156 . طبعة دار الكتب المصرية سنة 1960 م .
( 48 ) راجع إرشاد الفحول للشوكاني ص 30 ط الحلبي .
( 49 ) انظر المستصفى 1 / 101 ط الأميرية 1324 ه . وقد نقل صاحب مناهل العرفان معظمه 1 / 424 - 425 ط عيسى الحلبي .
( 50 ) انظر مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت 2 / 9 ط الأميرية سنة 1324 ه . ونقله إلا كلمتين صاحب مناهل العرفان 1 / 426 .
( 51 ) انظر الإتقان السابق 1 / 77 - 78 وقد استفاد كثيرا من البرهان للزركشى 2 / 125 إلخ .
( 52 ) انظر رسالة ( القراءات . . . ) السابقة ص 730 - 759 .
( 53 ) انظر شرح النويري على الطيبة بتحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو سنة طبعة مجمع البحوث الإسلامية سنة 1986 م ص 73 ، 75 ، 76 .
( 54 ) انظر روضات الجنات للشيخ محمود بسة 21 - 22 وسائره . مطبعة الرافعي 1960 م ط الأولى .
( 55 ) انظر السابق .
( 56 ) انظر السابق .
( 57 ) انظر ( القراءات . . . ) ص 169 وما حولها .
( 58 ) انظر فتح الباري 19 / 30 - 31 كتاب فضائل القرآن باب ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) طبعة مكتبة الكليات الأزهرية . 1978 م مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف وزميليه .
( 59 ) انظر غيث النفع 249 .
( 60 ) انظر النشر 2 / 30 .
( 61 ) انظر ( القراءات . . . ) ص 377 - 475 .
( 62 ) انظر رسالة ( القراءات . . . ) ص 640 .
( 63 ) انظر إتحاف فضلاء البشر 123 .
( 64 ) انظر رسالة ( القراءات . . . ) ص 639 - 640 .
( 65 ) انظر السابق 630 .
( 66 ) انظر السابق 71 ، 527 ، 528 .
( 67 ) اسمه عبد العلى محمد . وهو أصولي مشهور . انظر كتابه .
( 68 ) انظر فواتح الرحموت 2 / 16 .
( 69 ) انظر منجد المقرئين 67 ، والمنهج الحديث في علوم الحديث قسم الرواية والرواة للأستاذ الدكتور محمد محمد السماحى - رحمه اللّه تعالى - طبع دار الأنوار سنة 1964 م .
( 70 ) انظر البرهان للزركشى 2 / 126 ط 2 دار المعرفة بيروت دون تاريخ .
( 71 ) الضمير راجع إلى ( غير ) وهو غير القائل بما يخالف المتواتر ، أو الساكت - كما يذكر بعد .
( 72 ) انظر الآيات البينات للعبادى في أصول الفقه 1 / 314 المطبعة الكبرى 1289 ه .
( 73 ) انظر منجد المقرئين 62 - 64 والمرشد الوجيز لأبى شامة في هذه المسألة .
( 74 ) مثال ما اختلفت الطرق في نقله : الفتح أو الإمالة من طرق دورىّ الكسائي في ( يوارى ) و ( أوارى ) في المائدة ، و ( يوارى ) في الأعراف ، و ( فلا تمار ) في الكهف ، فإنها من طريق الضرير عن دورىّ الكسائي من طرق الضرير الثاني عشرة بالإمالة ، ومن طريق النصيبي عن دورىّ الكسائي من طرق النصيبي الستة بالفتح . فمن زعم أن الفتح مثلا غير متواتر عن الدوري عن الكسائي قلنا له : الدليل العقلي قائم على تواتر تفاصيل القرآن - وهذا منها - وهو مبين في موضعه من هذا البحث - والإجماع على هذا الفتح وغيره مما استقر في المعمول به عن القراء العشرة من أي طريق حاصل ، والناقلون أكثر بكثير جدا مما اقتصر عليه في تدوين العلم ، وكل طريق في طبقة فإنها فيها وليست وحدها ، فلو كانت أتت بما لا تعرفه الجماعة ، ما سكتت الجماعة .
وفوق هذا كله أن أي ختمة من أي طريق من الطرق المعمول بها لا يمكن أن يستقر فيها ما ليس من القرآن - والقرآن متواتر بالإجماع - لأن اللّه تعالى تولى حفظه بنفسه ، قال - سبحانه - :إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَانظر مرجع الحاشية ( 14 ) ص 573 وغيرها .
ومثال الانفرادات الباقية في المعمول به : قراءة ( سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ) بلفظ الجمع ( سقاة ) ، و ( عمرة ) في وجه عن ابن وردان عن أبي جعفر . فمن زعم أن مثل هذه الانفرادة الباقية في المعمول به غير متواترة ويكفى أنها صحيحة السند قلنا له مثل ما قلنا ، آنفا ، وزدنا على سبيل الدراية مع صحة الرواية والتواتر أنه لولا قرآنية هذه الانفرادات التي خلت منها بعض كتب ابن الجزري بعد إثباته لها في النشر ، ودخلت في بعض كتبه أخيرا - لولا قرآنيتها ما ساغ له أن يذكرها ويقرئ بها القرآن ، ويجعل ذلك آخر أمره . انظر المرجع السابق ص 557 - 579 وغيرها .
هذا والانفرادات الباقية في المعمول به ، وما اختلفت الطرق في نقله وعمل بمختلفه مستقرأ في تلاوة القرآن الكريم - كلاهما شئ واحد ، وإنما ميزناهما لوقوع الكلام عليهما في المراجع هكذا كأنهما نوعان . وقيد البقاء في المعمول به ضروري ، فإن مما اختلفت الطرق في نقله ما عدّ من قبيل الوهم ، فلا يجوز العمل به ، كما أن من الانفرادات ما ترك ففقد التواتر ، وانقطع سنده ، فلا يجوز العمل به أيضا .
وتفصيل ذلك كله يعلم من رسالة ( القراءات . . . ) وغيرها .
( 75 ) انظر منع الموانع للشيخ زكريا الأنصاري وجه الورقة 55 مخطوط مكتبة الأزهر رقم 1451 أصول فقه .
( 76 ) وهي محصورة ومشروحة تفصيلا في رسالة ( القراءات . . . ) ص 368 وغيرها .
( 77 ) انظر التفاصيل في المرجع السابق 368 - 372 ، 584 - 587 ، وما تدل عليه من صفحات أخرى مثل ص 579 إلخ .
( 78 ) انظر المحتسب 1 / 155 .
( 79 ) انظر السابق 2 / 328 .
( 80 ) انظر السابق 1 / 125 .
( 81 ) انظر النشر 1 / 49 - 51 وتفسير الجلالين مثلا 1 / 235 ط دار إحياء الكتب العربية 1342 ه .
( 82 ) انظر النشر 1 / 26 - 27 .
( 83 ) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1 / 271 .