تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2083

مساهمون:

ص٢٠٨٣
قَالَ يَحْيَى : وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ . قَالَ أَبُو دَاوُد : يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا هُوَ : ابْنُ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَغَالَةَ ، وَقَدْ قِيلَ : عُتْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ مَوْضِعَ عُقْبَةَ .

( 42 ) بَابُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ

« 4885 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ عَقَلَهَا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ، ثُمَّ رَكِبَ ، ثُمَّ نَادَى : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا ، وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ ؟ أَ لَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ ؟ » قَالُوا : بَلَى .

( 43 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الرَّجُلَ قَدْ اغْتَابَهُ

« 4886 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَيْغَمٍ » - أَوْ « ضَمْضَمٍ » شَكَّ ابْنُ عُبَيْدٍ - « كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ » .
هامش
( 4885 ) إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( 4 / ص 312 ) من طريق عليّ بن نصر . . . به وفي إسناده أبو عبد اللّه الجشمي ، قال الحافظ : شيخ لسعيد الجزيري مجهول . أناخ راحلته : أي أبركها . عقلها : أي قيدها . هو أضل : أي أجل نسب إلى الضلالة والمراد الجهل لأنّه ضيق رحمة اللّه الواسعة . ( 4886 ) إسناده صحيح : أورده الألباني في « الإرواء » ( 8 / 33 ) وقال : إسناده صحيح . اللّهمّ إنّي قد تصدقت بعرضي : أي فلو انتقص أحد منهم من عرضي فليس لي عليه من دعوى الانتصار .