« 4760 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - الْمَعْنَى - قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ هِشَامٌ : « بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَ فَلَا نَقْتُلُهُمْ ؟ - قَالَ ابْنُ دَاوُدَ : أَ فَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ ، قَالَ : « لَا ، مَا صَلَّوْا » .
« 4761 » - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَعْنَاهُ قَالَ : « فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ » .
قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي : مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ .
« 4762 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ ؛ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ » .
هامش
( 4760 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الإمارة » باب « إذا بويع خليفتين » ( 3 / ح 62 / ص 1480 ) ، والترمذي في كتاب « الفتن » باب « 78 » ( 4 / ص 458 ) حديث رقم ( 2265 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والإمام أحمد في « مسنده » ( 6 / ص 295 ، 305 ) جميعا من طريق المعلى بن زياد وهشام بن حسان . . . به .
( 4761 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الإمارة » باب « إذا بويع الخليفتين » ( 3 / ح 63 / ص 1481 ) والإمام أحمد في « مسنده » ( 6 / ص 302 ، 321 ) من طريق قتادة عن الحسن . . . به .
تعرفون منهم : أي بعض أفعالهم . وتنكرون : أي بعضها . فقد برئ : أي من المداهنة والنفاق .
( 4762 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الإمارة » باب « حكم من فرق أمر المسلمين » ( 3 / ح 59 / ص 1472 ) ، والنسائي في كتاب « التحريم » باب « قتل من فارق الجماعة » ( 7 / ص 6 ) حديث رقم ( 4032 ) والإمام أحمد في « مسنده » ( 4 / ص 261 ، 341 ) جميعا من طريق ابن علاقة . . . به .