أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ . أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ » .
« 4605 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ : لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ » .
« 4606 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
هامش
قال الخطابي : في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب وأنّه مهما ثبت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم شيء كان حجة بنفسه فأما ما رواه بعضهم أنّه قال : « إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب اللّه فإن وافقه فخذوه » فإنه حديث باطل لا أصل له .
( 4605 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « العلم » باب « ما نهى عنه أن يقال عن حديث النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 5 / ص 36 ) حديث رقم ( 2663 ) حديث حسن صحيح وابن ماجة في كتاب « المقدّمة » باب « تعظيم حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 1 / ص 6 / حديث رقم 13 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / ص 108 ) جميعا من طريق أبي النضر . . . به وصححه الحاكم على شرطهما وقال : والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصرين في هذه الإسناد ووافقه الذهبي .
( 4606 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الاعتصام » باب « إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ » ( 13 / ص 329 ) .
ومسلم في كتاب « الأقضية » باب « تقضى الأحكام الباطلة » ( 3 / ح 18 / ص 1343 - 1344 ) من طريق القاسم بن محمّد . . . به .
قال الخطابي : في هذا الحديث بيان أن كل شيء نهى عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود فإنّه منقوص مردود لأن قوله ( فهو رد ) يوجب ظاهره إفساده وإبطاله إلّا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر فينزل الكلام عليه لقيام الدليل فيه . انتهى .