« 4540 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .
( 18 ) بَابُ الدِّيَةِ كَمْ هِيَ ؟
« 4541 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ : ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ .
« 4542 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ
هامش
( 4540 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « القسامة » باب « من قتل بحجر أو سوط » ( 8 / ص 408 ) حديث رقم ( 4803 ) ، ( 4804 ) وابن ماجة في « الديات » باب « ما حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية » ( 2 / ص 880 ) حديث رقم ( 2635 ) كلاهما من طريق سليمان بن كثير . . . به .
( 4541 ) حسن : تقدم برقم ( 4506 ) .
قال الخطابي في المعالم : لا أعرف أحدا قال بهذا الحديث من الفقهاء . بنت مخاض : وهي التي طعنت في الثانية ، سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى . بنت لبون : وهي التي طعنت في الثالثة ، سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن . حقة : وهي التي طعنت في الرابعة وحقّ لها أن تركب وتحمل .
( 4542 ) حسن : تفرد به أبو داود وأخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » من طريق يحيي بن حكيم ( 8 / ص 77 ) وأورده التبريزي في المشكاة ( 2 / ص 1039 ) حديث رقم ( 3498 ) .
قيمة الدية : أي قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية .
قال في النيل : الحديث استدلّ به من قال أن الدية من الإبل مائة ، ومن البقر مائتان ، ومن الشاة ألفان ، ومن الحلل مائتان كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل . وفيه ردّ على من قال إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي . انتهى .