تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1934

مساهمون:

ص١٩٣٤
مَرَّةً بِهِ فَيُسْنِدُهُ فَيَكْتُبُونَهُ ، وَكُلٌّ صَحِيحٌ عِنْدَنَا . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَلَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَعْمَرٍ أَسْنَدَ لَهُ مَعْمَرٌ أَحَادِيثَ كَانَ يُوقِفُهَا . « 4514 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ : كَذَا قَالَ عَنْ أُمِّهِ ؛ والصّواب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَخْلَدِ بْنِ خَالِدٍ ، نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ، فَقَالَ : « مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ ؟ » : فَذَكَرَ ، نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ - : فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْحِجَامَةَ .

( 7 ) بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقَادُ مِنْهُ

« 4515 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ » .
هامش
( 4514 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / ص 18 ) من طريق معمر . . . به . ( 4515 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الديات » باب « ما جاء في الرجل يقتل عبده » ( 4 / ص 18 ، 19 ) حديث رقم ( 1414 ) والنسائي في كتاب « القسامة » باب « القود من السيّد للمولى » ( 8 / ص 388 ، 389 ) حديث رقم ( 4750 ، 4751 ) وابن ماجة في كتاب « الديات » باب « هل يقتل الحرّ بالعبد » ( 2 / ص 888 ) حديث رقم ( 2663 ) . جدعناه : قال في النهاية : الجدع قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أخص فإذا أطلق غلب عليه ، يقال : رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف . انتهى . قال في شرح السنة : ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحرّ لا يقطع بطرف العبد ، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والروع أو هو منسوخ . انتهى .