« 4510 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ : أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ، ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّرَاعَ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ » وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا ، فَقَالَ لَهَا :
« أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ ؟ » قَالَتْ الْيَهُودِيَّةُ : مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ قَالَ : « أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ فِي يَدِي » - لِلذِّرَاعِ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ ؟ » قَالَتْ : قُلْتُ : إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَضُرَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ ، فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُعَاقِبْهَا ، وَتُوُفِّيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنْ الشَّاةِ ، وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنْ الشَّاةِ ؛ حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ ، وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ .
« 4511 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ : « مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ ؟ » فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجَامَةِ .
هامش
( 4510 ) إسناده ضعيف : أخرجه الدارميّ في « المقدّمة » باب « ما أكرم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم من كلام الموتى » ( 1 / ص 46 ) حديث رقم ( 68 ) من طريق الزهري . . . به وإسناده منقطع الزهري لم يسمع من جابر .
مصلية : أي مشوية . كاهله : قال في المصباح : الكاهل مقدم أعلى الظهر ممّا يلي العنق . القرن : قال في النهاية : وهو اسم موضع فإما هو الميقات أو غيره وقيل : هو قرن ثور جعل كالمحجمة . انتهى . الشفرة :
قال ابن الأثير : السكين العريضة .
قال الخطابي : وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة .
( 4511 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / 46 ) من طريق وهب بن بقية . . . به .