تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1908

مساهمون:

ص١٩٠٨
قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ؛ فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ؛ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلَّامٌ ، عَنْ الْحَسَنِ : هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ : لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ . « 4461 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْوَهُ : إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ؛ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا » .

( 29 ) بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

« 4462 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ؛ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ » .
هامش
وأحمد في « مسنده » ( 5 / 6 ) من طريق الحسن . . . به . وفي إسناده قبيصة بن حريث ، قال البخاري : في حديثه نظر وجهله ابن القطان وقال النسائي : لا يصحّ حديثه . قال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به وخليق أن يكون منسوخا . وقال : وفيه أمور تخالف الأصول منها : البدن وإيجاب العقوبة في المال ، وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء . ( 4461 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب « النكاح » باب « إحلال الفرج » ( 2 / 435 ) حديث رقم ( 3364 ) ، وابن ماجة في كتاب « الحدود » باب « من وقع على جارية امرأته » ( 2 / 853 ) حديث رقم ( 2552 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 2 / 476 ) جميعا من طريق سعيد . . . به . وفي إسناده انقطاع بين الحسن وسلمة بن المحبق وتقدم في الحديث السابق أنّه قبيصة بن حريث ، فهذا الحديث منقطع ، والحسن مدلس وفيه عنعنة . ( 4462 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الحدود » باب « ما جاء في حدّ اللوطي » ( 4 / 47 ) حديث رقم ( 1456 ) ، قال أبو عيسى : وإنّما يعرف هذا الحديث عن ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم من هذا الوجه ، وقال أيضا : هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير