« 4367 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا .
« 4368 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَ : ثُمَّ نَهَى عَنْ الْمُثْلَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلَافٍ .
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَسَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ ، عَنْ ثَابِتٍ جَمِيعًا ، عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرَا مِنْ خِلَافٍ ، وَلَمْ أَجِدْ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ قَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ إِلَّا فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .
« 4369 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبِدْ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ - يَعْنِي : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقُوهَا ، وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأُخِذُوا ؛ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، قَالَ : وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ ، وَهُمْ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجَّاجَ حِينَ سَأَلَهُ .
هامش
( 4367 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في بول ما يؤكل لحمه » ( 1 / 106 ) حديث رقم ( 72 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي من غير وجه عن أنس ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقالوا : لا بأس ببول ما يؤكل لحمه . انتهى . والنسائي في كتاب « التحريم » ( 7 / 112 ، 113 ) حديث رقم ( 4045 ) من طريق بهز ، قال : حدّث نا حماد ، ثنا قتادة ، وثابت عن أنس . . . به ، ولم يذكر حميد الطويل في حديثه .
يكدم الأرض : بضم الدال وكسرها يتناولها بفمه ويعض عليها بأسنانه . قاله السيوطي .
( 4368 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 177 ) من طريق هشام الدستوائي . . . به .
المثلة : يقال : مثلت بالحيوان مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه . كذا في المجمع .
( 4369 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « التحريم » باب « ذكر اختلاف طلحة . . . » ( 7 / 115 ) حديث رقم ( 4052 ) من طريق عبيد اللّه بن وهب . . . به .