تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1848

مساهمون:

ص١٨٤٨
« 4323 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ ؛ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَنَّهُ ، قَالَ : « مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْكَهْفِ » وَقَالَ شُعْبَةُ : عَنْ قَتَادَةَ : « مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ » . « 4324 » - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ » - يَعْنِي : عِيسَى - « وَإِنَّهُ نَازِلٌ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ ؛ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ ، وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ يُتَوَفَّى ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ » .
هامش
( 4323 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « صلاة المسافرين » باب « فضل سورة الكهف » ( 1 / 257 / ص 555 ) ، والترمذي في كتاب « فضائل القرآن » باب « ما جاء في فضل سورة الكهف » ( 5 / 149 ) حديث رقم ( 2886 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 196 ) جميعا من طريق قتادة . . . به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ( 4324 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 406 ، 437 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 6 / 164 / موارد ) حديث رقم ( 1902 ) ، والآجري الشريف ( 2 / 203 ) حديث رقم ( 943 ) جميعا من طريق قتادة . . . به . ممصرتين : الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة ، أي ينزل عيسى عليه السلام بين ثوبين فيهما صفرة خفيفة . كذا في النهاية . فيدق الصليب : أي يكسره . قال في شرح السنة : أي فيبطل النصرانية ويحكم بالملة الحنيفية . ويضع الجزية : قال الخطابي : أي يكره أهل الكتاب على الإسلام فلا يقبل منهم الجزية بل الإسلام أو القتل .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1848 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم