تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1480

مساهمون:

ص١٤٨٠
« 3405 » - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَعَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ . « 3406 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ - يَعْنِي : الْمَكِّيَّ - قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ لَمْ يَذَرْ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » . « 3407 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ قُلْتُ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ : « أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ ، أَوْ ثُلُثٍ ، أَوْ رُبْعٍ » .

( 35 ) بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ

« 3408 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ ، أَوْ زَرْعٍ .
هامش
( 3405 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « في النهي عن الكنايا » ( 3 / 585 ) حديث ( 1290 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والنسائي في « الأيمان » باب « ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض » ( 7 / 47 ) حديث ( 3889 ) كلاهما من طريق عباد بن العوام . . . به . ( 3406 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السنن » ( 6 / 128 ) والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 286 ) كلاهما من طريق عبد اللّه بن رجاء المكي . . . به . قال الألباني : ضعيف وعلة الضعف في أبي الزبير ، هو محمّد بن مسلم بن تدرس وبالرغم أنّه من رجال مسلم إلّا أنّه مدلس . ( 3407 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 187 ) من طريق جعفر بن برقان . . . به . ( 3408 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الحرث والمزارعة » باب « المزارعة بالشطر » ( 5 / 14 ) حديث ( 2328 ) ومسلم في « المساقاة » باب « المساقاة والمعاملة » ( 3 / 1 / 1186 ) كلاهما من طريق عبيد اللّه . . . به . قال الخطابي : هي أن يدفع صاحب النخل نخلة إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر فيكون أحد الشقين رقاب الشجر ومن الشق الآخر العمل كالمزارعة .