تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1479

مساهمون:

ص١٤٧٩

( 33 ) بَابٌ فِي زَرْعِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

« 3403 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ » .

( 34 ) بَابٌ فِي الْمُخَابَرَةِ

« 3404 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَّادًا وَعَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَاهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : عَنْ حَمَّادٍ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ - قَالَ عَنْ حَمَّادٍ : وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمُعَاوَمَةِ . وَقَالَ الْآخَرُ : بَيْعُ السِّنِينَ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - وَعَنْ الثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
هامش
( 3403 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « الأحكام » باب « فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم » ( 3 / 648 ) حديث ( 1366 ) وابن ماجة في « الرهون » باب « من زرع في أرض قوم دون إذنهم » ( 2 / 824 ) حديث ( 2466 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 465 ) قال أبو عيسى : حسن غريب جميعا من طريق شريك . . . به . ( 3404 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « التجارات » باب « المزابنة والمحاقلة » ( 2 / 762 ) حديث ( 2266 ) من طريق حماد . . . به . المحاقلة : قال في النهاية : تختلف فيها قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذي يسميه الزرّاعون المحارثة ، وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه ، وإنّما نهي عنها لأنّها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلّا مثلا بمثل ويدا بيد ، وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر . انتهى . الثنية : أي الاستثناء المجهول ، كأن يقول بعثك هذه الصبرة إلّا بعضها ، وهذه الأشجار والأغنام والثياب ونحوها إلا بعضها ، فلا يصحّ البيع لأن المستثنى مجهول ، وأمّا إذا كان الاستثناء معلوما فيصبح البيع باتفاق العلماء ، قاله النووي .