تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1481

مساهمون:

ص١٤٨١
« 3409 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ اللَّيْثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : ابْنَ غَنَجٍ - عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا . « 3410 » - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ . قَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ : نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ ، فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ ، فَقَالَ : فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا ، قَالُوا : أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ، فَقَالَ : فَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ ؟ قَالُوا : هَذَا الْحَقُّ . وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ .
هامش
والحديث يدلّ على جواز المساقاة قاله جماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز . وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجماعة من أهل العلم انتهى . ( 3409 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساقاة » باب « المساقاة والمعاملة » ( 3 / 5 / 1187 ) والنسائي في « الأيمان » باب « ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة » ( 7 / 63 ) حديث ( 3939 ) كلاهما من طريق الليث . . . به . يعتملوها : أي يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها ويستعملوا آلات العمل كلها من الفأس والمنجل وغيرهما . ( 3410 ) حسن : أخرجه ابن ماجة في « الزكاة » باب « خرص النخل والعنب » ( 1 / 582 ) حديث ( 1820 ) من طريق جعفر بن برقان . يصرم : أي يقطع ثمرها ويجد ، والصرام قطع الثمرة واجتناؤها . حزر : بتقديم الزاي على الراء ، والحزر هو الخرص والتقدير . فيه الدليل على العمل بخبر الواحد ، إذ لو لم يجب به الحكم ما بعث صلّى اللّه عليه وسلّم ابن رواحة وحده .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1481 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم