« 3398 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ : جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ ، عَنْ الْحَقْلِ ، وَقَالَ : « مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ .
قَالَ شُعْبَةُ : أُسَيْدٌ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ .
« 3399 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ قَالَ : بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ ، قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ ، فَأَتَاهُ ، فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالَ : « مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ » قَالُوا : لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، قَالَ : « أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ ؟ » قَالُوا : بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ ، قَالَ : « فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ » .
قَالَ رَافِعٌ : فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ . قَالَ سَعِيدٌ : أَفْقِرْ أَخَاكَ ، أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ .
هامش
( 3398 ) صحيح : أخرجه النسائي في « المزارعة » باب « النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع » ( 7 / 42 ) حديث ( 1873 ) . وابن ماجة في « الرهون » باب « ما يكره من المزارعة » ( 2 / 822 ) حديث ( 2460 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 464 ) جميعا من طريق منصور . . . به .
الحقل : أي الزرع يعني كراء المزارع .
( 3399 ) صحيح : أخرجه النسائي في « المزارعة » باب « النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع » ( 7 / 49 ) حديث ( 3898 ) من طريق يحيى . . . به .
أفقر أخاك : أي أعره أرضك للزراعة ، وأصل الإفقار في إعارة الظهر ، يقال أفقرت الرجل بعيري إذا أعرته ظهرا للركوب . قاله الخطابي .