إِنْ ، فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : « صَلِّ هَا هُنَا » ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « صَلِّ هَا هُنَا » ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « شَأْنُكَ إِذَنْ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
« 3306 » - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ - الْمَعْنَى - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرًو ، وَقَالَ عَبَّاسٌ ابْنُ حَنَّةَ : أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ ، زَادَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هَا هُنَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ وَقَالَ : أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعْن رِجَالٌ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( 25 ) بَابٌ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّتِ
« 3307 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اقْضِهِ عَنْهَا » .
هامش
فيه دليل على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنّه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر . انتهى من العون .
( 3306 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 373 ) من طريق ابن جريج في إسناده مجاهيل . . . به .
( 3307 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الوصايا » باب « ما يستحب لمن توفي فجأة . . . » ( 5 / 457 ) حديث ( 2761 ) . ومسلم في « النذر » باب « الأمر بقضاء النذر » ( 3 / 1 / 1159 ) كلاهما من طريق مالك . . . به .
ذهب الجمهور إلى أنّه من مات وعليه نذر مالي فإنّه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلّا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث ، وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك مطلقا .