« 3039 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ .
« 3040 » - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ أَبُو نُعَيمٍ النَّخَعِيُّ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لَأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ ، وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ ؛ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّه كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ إِنْكَارًا شَدِيدًا .
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ : وَلَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الثَّانِيَةِ .
« 3041 » - حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ - يَعْنِي : ابْنَ بُكَيْرٍ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ ، وَالْبَقِيَّةُ فِي
هامش
حالم : أي محتلما . وقال الخطابي : في قوله : من كل حالم : دليل على أن الجزية إنّما تجب على الذكران دون الإناث ؛ لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان . وفيه بيان أنها واجبة على الجميع من العرب والعجم للعموم . انتهى . مختصرا .
( 3039 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 9 / 187 ) من طريق مسروق . . . به .
( 3040 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود . وقد أنكره . وقال المنذري : والمعروف من فعل عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه موقوفا عليه وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفيّ . وشريك بن عبد اللّه النخعيّ وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة . وفيه أيضا عبد الرحمن بن هانئ النخعيّ ، قال أحمد ليس بشيء وقال ابن معين كذلك .
( 3041 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود . وأخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 9 / 187 ) من طريق معروف . . . به . وقال المنذري وفي سماع السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيّ من ابن عبّاس نظر وإنّما قيل أنّه رآه ورأى ابن عمر وسمع من أنس بن حامل رضي اللّه عنهم .
قال الشوكاني : هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزيةو لكن ما كان مأخوذا على هذه الصفة يختص بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رؤوسهم .