تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1327

مساهمون:

ص١٣٢٧
وَدِرْهَمَهَا ، وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا ، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ، ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ » قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ . « 3036 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ » .

( 30 ) بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ

« 3037 » - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فَأُخِذَ ، فَأَتَوْهُ بِهِ ، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ . « 3038 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي : مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمُعَافِرِيِّ ؛ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ .
هامش
( 3036 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الجهاد » باب « حكم الفيء » ( 3 / 47 / 1376 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 317 ) كلاهما من طريق عبد الرزاق . . . به . قال الخطابي : فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم ، وأن خمسها لأهل الخمس ، وأربعة أخماسها للقائمين . انتهى . ( 3037 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 9 / 186 ) من طريق محمّد بن إسحاق . . . به . قال الخطابي : أكيدر : دومة رجل من العرب يقال إنّه غسان : ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم . انتهى بتصرف . ( 3038 ) صحيح : تقدم في الحديث رقم ( 1577 ) ، ( 1578 ) .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1327 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم