تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1263

مساهمون:

ص١٢٦٣
« 2888 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكَلَالَةِ :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ .
. « 2889 » - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ ، فَمَا الْكَلَالَةُ ؟ قَالَ : « تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ » ، فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا ؟ قَالَ : كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ .

( 4 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

« 2890 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا ، عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍّ وَأُمٍّ ، فَقَالَا : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الِابْنِ شَيْئًا ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ ؛ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ،
هامش
( 2888 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الفرائض » باب « قوله : يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة » ( 13 / 27 ) حديث ( 6744 ) ومسلم في كتاب « الفرائض » باب « آخر آية نزلت آية الكلالة » ( 3 / 10 / 1236 ) جميعا من طريق أبي إسحاق . . . به . ( 2889 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « التفسير » « سورة النساء » ( 5 / 233 ) حديث ( 3042 ) . قلت : إن مسألة الكلالة ومسائل المواريث مكانها في كتب الفقه المعتمدة فإنها مسائل فقهية بحتة وهنا في هذا الكتاب « الفرائض » ستبين فقط غريب الحديث واللغة وما عدا ذلك يراجع فيه كتب الفقه فهي أولى . واللّه أعلم . ( 2890 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الفرائض » باب « ميراث ابنة ابن مع ابنة » ( 12 / 18 ) حديث ( 6736 ) والترمذي في كتاب « الفرائض » باب « ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب » ( 4 / 362 ) حديث ( 2093 ) وابن ماجة في كتاب « الفرائض » باب « فرائض الصلب » ( 2 / 909 ) حديث ( 2721 ) جميعا من طريق أبي قيس . . به . وقال أبو عيسى الترمذي : حديث حسن . قال الخطابي : فيه بيان أن الأخوات مع البنات عصبة وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وعوام فقهاء الأمصار .