تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1253

مساهمون:

ص١٢٥٣

( 6 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

« 2870 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » .

( 7 ) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

« 2871 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
[ سورة الإسراء الآية : 34 ] وَ :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً
[ سورة النساء الآية : 10 ] انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ ، فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ
[ سورة البقرة الآية : 220 ] فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ .
هامش
( 2870 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الوصايا » باب « ما جاء لا وصية لوارث » ( 2 / 905 ) حديث ( 2713 ) جميعا من طريق إسماعيل بن عيّاش . . . به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال الخطابي : هذا إشارة إلى آية المواريث ، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين وهو قوله تعالى :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَالبقرة / 180 ، ثمّ نسخت بآية الميراث ، وإنّما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة ، فإذا أجازوها جازت ، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز . وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازوها سائر الورثة لأن المنع منها إنّما هو لحق الشرع ، ولو جوّزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن أجازها الورثة . انتهى . ( 2871 ) حسن : أخرجه النسائي في كتاب « الوصايا » باب « ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه » ( 6 / 567 ) حديث ( 3371 ) من طريق عطاء . . . به .