تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1254

مساهمون:

ص١٢٥٤

( 8 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

« 2872 » - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي : الْمُعَلِّمَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ ، قَالَ : فَقَالَ : « كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ » .

( 9 ) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ

« 2873 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ
هامش
( 2872 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الوصايا » باب « ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه » ( 6 / 567 ) حديث ( 3670 ) وابن ماجة في كتاب « الوصايا » باب « قوله : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » ( 2 / 907 ) حديث ( 2718 ) . جميعا من طريق عمرو بن شعيب . . . به . ولا متأثل : قال الخطابي : أي غير متخذ منه أصل مال . وأثلة الشيء : أصله . ووجه إباحته له الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله . ( 2873 ) صحيح : أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / 96 ) والطحاوي في « مشكل الآثار » ( 1 / 280 ) وأورده الهيثمي في « المجمع » ( 4 / 334 ) مطولا وقال : روى أبو داود منه ، ثمّ ذكر الحديث . ورواه الطبراني في « الصغير » ورجاله ثقات . وأورده الألباني في « الإرواء » ( 5 / 79 ) وقال فيه ثلاث علل : ( 1 - 2 ) عبد اللّه بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان . ( 3 ) يحيى بن محمّد المديني وهو الجاري قال الحافظ : صدوق يخطئ . قلت : وللحديث طرق يتقوى بها ويصل بها إلى درجة الصحة إن شاء اللّه تعالى . لا يتم بعد احتلام : قال الخطابي : ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتيم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري ويتصرف في ماله ويعقد النكاح لنفسه ، وإن كانت امرأة فلا تزوج إلّا بإذنها . ولا صمات يوم الليل : بضم الصاد المهملة وهو السكوت ، وفيه النهي عما كان من أفعال الجاهلية وهو الصمت عن الكلام في الاعتكاف وغيره .