تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1171

مساهمون:

ص١١٧١

( 133 ) بَابٌ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

« 2696 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَمَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا ، قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ ، وَالْجَمَاجِمُ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَالْحَرَّةُ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ، وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ .

( 134 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ

« 2697 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ ، فَشَنَنَّا الْغَارَةَ ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، فَقَامُوا ، فَجِئْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ وَعَلَيْهَا قِشْعٌ مَنْ أَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَقَدِمْتُ : الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي : « يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ » فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ
هامش
( 2696 ) حسن : تفرد به أبو داود . قال الخطابي : لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز إلّا أنهم اختلفوا في الحدّ بين الصغير الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبير الذي يجوز معه . انتهى مختصرا . ( 2697 ) حسن : أخرجه مسلم في كتاب « الجهاد » باب « التفضيل وفداء المسلمين » ( 3 / 46 / 1375 ) وابن ماجة في كتاب « الجهاد » باب « نداء الأسارى » ( 2 / 949 ) حديث ( 2846 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 46 ، 51 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 9 / 129 ) . جميعا من طريق عكرمة . . . به . عنق الناس : بضم المهملة والنون أي جماعة منهم . قشع : بكسر القاف وفتحها وسكون الشين أي جلد يابس . قال الخطابي : في الحديث دليل على جواز التفريق بين الأم وولدها الكبير خلاف ما ذهب إليه أحمد بن حنبل . انتهى .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1171 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم