« 2446 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ غَلَّابٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا - الْمَعْنَى - عَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا ، فَقُلْتُ :
كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ؟ فَقَالَ : كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ .
( 66 ) بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ
« 2447 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ » قَالُوا : لَا . قَالَ : « فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ .
هامش
( 2446 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصوم » باب « أي يوم يصام في عاشوراء » ( 2 / 797 / 132 ) والترمذي في كتاب « الصوم » باب « عاشوراء أي يوم » ( 3 / 128 ) حديث ( 754 ) وقال أبو عيسى :
حديث ابن عبّاس حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 239 ) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح .
( 4 / 12 ) حديث ( 2135 ) وابن خزيمة ( 3 / 291 ) حديث ( 2097 ) .
( 2447 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم » ( 4 / 221 ) من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن سلمة . وعبد الرحمن بن سلمة مقبول وأورده الألباني في ضعيف أبي داود .
قال الخطابي : أمره صلّى اللّه عليه وسلّم بالقضاء وللاستحباب وليس بإيجاب ؛ لأن لأوقات الطاعة أزمنة ترعى ولا تهمل ، فأحب النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أن يرشدهم إلى ما فيه الفضل والحظ لئلا يغفلوه عند مصادفتهم وقته . . انتهى بتصرف .