« 2305 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُولُ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ ، عَنْ أُمِّهَا : أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ ، وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجِلَاءِ - قَالَ أَحْمَدُ : الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجِلَاءِ - فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاءِ ، فَقَالَتْ : لَا تَكْتَحِلِي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ ، ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا ، فَقَالَ :
« مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ » فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ . قَالَ : إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزَعِينَهُ بِالنَّهَارِ ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ ؛ فَإِنَّهُ خِضَابٌ ، قَالَتْ : قُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ » .
( 47 ) بَابٌ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ
« 2306 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ
هامش
( 2305 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب « الطلاق » باب « الرخصة للحادة أن تمشط بالسدر » ( 6 / 515 ) حديث ( 3539 ) والبيهقيّ في كتاب « الطلاق » باب « المعتدة تضطر إلى الكحل » ( 7 / 440 ) كلاهما من طريق ابن وهب . . . به .
وفي إسناده المغيرة بن الضحّاك قال الحافظ : مقبول وأم حكيم بنت أسد قال الحافظ في التقريب : أم حكيم بنت أسيد عن أمها لم أقف على اسم أمها .
كحل الجلاء : هو الإثمد لجلوه البصر وهو كحل خاصّ .
صبرا : بكسر الموحدة وهو دواء معروف
يشب : بفتح الياء وكسر الشين المعجمة وتشديد الموحدة أي يحسن .
بالسدر : أي بورقه تسحقينه .
( 2306 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « المغازي » باب « منه » ( 7 / 360 ) حديث ( 3991 ) معلقا بتمامه وموصولا مختصرا في كتاب « الطلاق » باب « وأولات الأحمال . . . » . ومسلم في كتاب « الطلاق » باب « انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل » ( 2 / 1122 / 56 ) كلاهما من طريق يونس . . . به .