( 48 ) بَابٌ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
« 2308 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ؛ يَعْنِي : أُمَّ الْوَلَدِ .
( 49 ) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
« 2309 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي : ثَلَاثًا -
هامش
قال الخطابي : ظاهر كلامه يدلّ على أنّه حمله على النسخ فذهب إلى أن ما في سورة الطلاق ناسخ لما في سورة البقرة ، وعامة العلماء لا يحملونه على النسخ بل يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى فيجعلون التي في سورة البقرة في عدد الحوائل وهذه في الحوامل . انتهى بتصرف .
( 2308 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطلاق » باب « عدة أم الولد » ( 1 / 673 ) حديث ( 2038 ) . وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 203 ) من طريق رجاء بن حبرة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص . . . به .
دل الحديث على أن أم الولد إذا مات سيدها تعتد كالحرة أربعة أشهر وعشرا .
( 2309 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الطلاق » باب « الطلاق للتي تنكح زوجا ثمّ لا يدخل بها » ( 6 / 457 ) حديث ( 3407 ) من طريق أبي معاوية . . . به .
والبخاري في كتاب « الطلاق » باب « إذا طلقها ثلاثا » ( 9 / 374 ) حديث ( 5317 ) ومسلم في كتاب « الطلاق » باب « لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتّى تنكح غيره ويطأها ثمّ يفارقها » ( 2 / 1057 / 114 ) من طريق هشام عن أبيه عن عائشة .
عسيلة : تصغير عسلة أو عسل لأنّه يؤنث ويذكر والمراد به حتّى تذوق لذة الجماع .
قال ابن المنذر : فيه دلالة على أنّه إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة ، فإنها لا تحل للزوج الأول ، لأنّها لم تذق العسيلة ، وإنّما يكون ذواقها بأن تحس باللذة .