فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةٍ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« نَعَمْ » قَالَتْ : فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ : « كَيْفَ ؟ » قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي ، قَالَتْ : فَقَالَ :
« امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ » قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ :
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ .
( 45 ) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ
« 2301 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
غَيْرَ إِخْراجٍ
قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ
[ سورة البقرة الآية : 240 ] قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى ؛ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ .
( 46 ) بَابٌ فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا
« 2302 » - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهِسْتَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
هامش
( 2301 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الطلاق » باب « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » ( 9 / 403 ) حديث ( 5344 ) .
والنسائي في كتاب « الطلاق » باب « الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت » ( 6 / 511 ) حديث ( 3531 ) كلاهما من طريق ابن جريج . . . به .
( 2302 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الطلاق » باب « تلبس الحادة ثياب العصب » ( 9 / 402 ) حديث ( 5342 ، 3543 ) ومسلم في كتاب « الطلاق » باب « وجوب الإحداد في عدة الوفاة » ( 2 / 1127 / 66 ) جميعا من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية .