تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 990

مساهمون:

ص٩٩٠
الْمِيرَاثِ بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنْ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

( 43 ) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

« 2299 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ : قَالَتْ : زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ ، قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » . قَالَتْ زَيْنَبُ : وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .
هامش
( 2299 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الطلاق » باب « تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا » ( 9 / 394 ) حديث ( 5334 ، 5335 ، 5336 ) . ومسلم في كتاب « الطلاق » باب « وجوب الإحداد في عدة الوفاة » ( 2 / 58 / 1123 ) جميعا من طريق مالك . . . به . خلوق : بفتح المعجمة بوزن صبور ، نوع من أنواع الطيب يدهن به . عارضيها : أي جانبي وجهها . جفشا : بكسر فسكون وهو بيت صغير كما قاله المصنّف بعد . وفسره مالك بأنّه البيت الرديء . فتفتض به : من الافتضاض ، أي تمسح به جلدها . وقال القعنبي : تفتض : هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته ، ومنه فض خاتم الكتاب ، ولَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَآل عمران / 159 ، أي تكسر ما كانت فيه من العدة وتخرج منه بالدابّة « أفاده الخطابي » . رميها بالبعرة : أي كأنها تقول : « كان جلوسها بالبيت وحبسها نفسها سنة كالرمية بالبعر في جنب ما كان يجب في حقّ الزوج » .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 990 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم