كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ :
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ
[ الأحزاب : 51 ] قَالَتْ مَعَاذَةُ : فَقُلْتُ لَهَا : مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟
قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي .
« 2137 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ - تَعْنِي فِي مَرَضِهِ - فَاجْتَمَعْنَ ، فَقَالَ : « إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ » فَأَذِنَّ لَهُ .
« 2138 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ .
هامش
( 2137 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في ( 7 / 299 ) من طريق يزيد بن باينوس . قال الألباني : صحيح . في مختصرا ( 2 / 401 ) .
( 2138 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الهبة » باب « هبة المرأة لغير زوجها . . . » ( 5 / 257 ) حديث ( 2593 ) من طريق ابن شهاب . . . به .
ومسلم في « التوبة » باب « في حديث الإفك » ( 4 / 56 / 2129 ) من طريق يونس عن ابن شهاب . . . به .
قال الخطابي : فيه إثبات القرعة ، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل ، وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق العشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال . واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي تخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي ولا تقاس بما فاتهن في أيّام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة . ( المعالم : 3 / 188 ) .