قَالَ الْفَضْلُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا » .
( 54 ) بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ
« 1895 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ .
« 1896 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَطُوفُوا حَتَّى رَمَوْا الْجَمْرَةَ .
« 1897 » - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : « طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ » .
هامش
« مسنده » ( 4 / 81 ) وابن خزيمة ( 2 / 263 ) حديث ( 1280 ) جميعا من طريق أبي الزبير عن عبد اللّه بن باباه عن جبير بن مطعم . . . به .
( 1895 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « جواز إدخال الحجّ على العمرة » ( 2 / 883 / 140 ) والترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا » ( 3 / 283 ) حديث ( 947 ) قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن . والنسائي في كتاب « المناسك » باب « كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة » ( 5 / 270 ) حديث ( 2986 ) وابن ماجة في كتاب « المناسك » باب « طواف القارن » ( 2 / 990 ) حديث ( 2973 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 387 ) جميعا من طريق الزبير عن جابر بن عبد اللّه .
( 1896 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « طواف القارن » ( 3 / 577 ) حديث ( 1638 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « بيان وجوب الإحرام وأنّه يجوز إقران الحجّ والتمتع والقران وجواز إدخال الحجّ على العمرة ومتى يحل القارن من نسله » ( 2 / 870 / 111 ) من طريق عروة عن عائشة .
( 1897 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « بيان وجوه الإحرام وأنّه يجوز إقران الحجّ والتمتع