تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ : قَصَّرْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ ؛ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ ، قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ : أَخْبَرَهُ . « 1803 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - الْمَعْنَى - قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ عَلَى الْمَرْوَةِ ؟ زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : لِحَجَّتِهِ . « 1804 » - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ . « 1805 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَبَدَأَ
هامش
مشقص هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف قال أبو عبيدة وغيره : هو نصل السهم إذا كان طويلا وليس بعريض . قال الفضيل : هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش . انتهى . وقيل المراد به : المقص وهو الأشبه في هذا المقام . قال الخطابي : هذا صنيع من كان متمتعا وذلك أن المفرد والقارن لا يحلق رأسه ولا يقصر شعره إلى يوم النحر والمعتمر يقصره عند الفراغ من السعي . ( 1803 ) صحيح : وأورده النسائي في كتاب « المناسك » باب « أين يقصر المعتمر » ( 5 / 271 ) حديث ( 2988 ) من طريق محمّد بن يحيى . . . به . وقال الألباني : صحيح دون قوله : أو لحيته فإنّه شاذ . ( 1804 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « متعة الحجّ » ( 2 / 196 / 909 ) والنسائي في كتاب « المناسك » باب « إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن يسق الهدي » ( 5 / 199 ) حديث ( 2813 ) من طريق شعبة . . . به . ( 1805 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « من ساق البدن » ( 3 / 630 ) حديث ( 1691 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « وجوب الدم على المتمتع » ( 2 / 174 / 901 ) من طريق الليث . . . به . وقال الألباني : صحيح . لكن قوله : ( وبدء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأهل بالعمرة ثمّ أهل بالحج ) شاذ ( 1 / 340 ) .