تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
« 1615 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأُعْوِزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ . « 1616 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي : ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ .
هامش
( 1615 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الزكاة » باب « صدقة الفطر على الحرّ والمملوك » ( 3 / 439 ) حديث ( 1511 ) ومسلم في كتاب « الزكاة » باب « زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير » ( 2 / 14 / 677 ) جميعا من طريق نافع : به . أعوز : أي احتاج يقال : أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه . ( 1616 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الزكاة » باب « صاع من شعير » ( 3 / 434 ) حديث ( 1506 ) ومسلم في كتاب « الزكاة » باب « زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير » ( 2 / 18 / 678 ) والنسائي في كتاب « الزكاة » باب « الزبيب » ( 5 / 54 ) حديث ( 2512 ) . والدارميّ في « سننه » كتاب « الزكاة » باب « زكاة الفطر » ( 1 / 481 ) حديث ( 1663 ) كلهم من طريق داود بن قيس : به . حكى الخطابي : أن المراد بالطعام ها هنا الحنطة وأنّه اسم خاصّ له . قال : ويدلّ على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاهافلو لا أنّه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف ( أو ) الفاصلة . وقال هو وغيره : وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتّى إذا قيل ذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح ، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأنّه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان تصوره عند الإطلاق أقرب . انتهى .