صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا .
« 1604 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : بِإِسْنَادِهِ : وَمَعْنَاهُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا .
( 15 ) بَابٌ فِي الْخَرْصِ
« 1605 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ » .
هامش
- ( 1819 ) والدارقطني في « سننه » ( 2 / 133 ) حديث ( 18 ) جميعا من طريق الزهري : به . وقال الألباني :
إسناده ضعيف .
( قلت ) : وعلته أن سعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد كذا قاله ابن حجر في التهذيب ( 4 / 77 ) .
قال الخطابي : إنّما يخرص من الثمر ما يحيط به البصر ، بارزا لا يحول دونه حائل ولا يخفى موضعه من خلال ورق الشجر والعنب في هذا المعنى كثمر النخيل . انتهى .
والخرص : هو تقدير ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا ليعرف مقدار عشره ثمّ يخلي بينه وبين مالكه ، ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار .
( 1604 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الزكاة » باب « ما جاء في الخرص » ( 3 / 36 ) حديث ( 644 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . والدارقطني في « سننه » ( 2 / 133 ) حديث ( 22 ) وقال أبو داود : وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا يعني منقطع .
( 1605 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الزكاة » باب « ما جاء في الخرص » ( 3 / 35 ) حديث ( 643 ) والنسائي في كتاب « الزكاة » باب « كم يترك الخارص » ( 5 / 44 ) حديث ( 2490 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 448 ) ، ( 4 / 2 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 42 ) حديث ( 2319 ) جميعا عن شعبة :
به . وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود ، قال في التقريب : مقبول .
تجذوا : قال في النهاية : الجذ التقدير والقطع .