« 1564 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَتَّابٌ - يَعْنِي : ابْنَ بَشِيرٍ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : « مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ » .
« 1565 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ » ، فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : « أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ » قُلْتُ : لَا - أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ - قَالَ : « هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ » .
« 1566 » - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الْخَاتَمِ : قِيلَ لِسُفْيَانَ : كَيْفَ تُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ .
( 5 ) بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
« 1567 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ
هامش
( 1564 ) حسن : أورده البيهقيّ ( 4 / 140 ) والزيلعي في « نصب الراية » ( 2 / 372 ) وأخرجه بنحوه الحاكم ( 1 / 390 ) عن ثابت وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
أوضاحا : بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح ، قال في النهاية : هي نوع من الحليّ تعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح . انتهى .
( 1565 ) صحيح : أخرجه الحاكم في كتاب « الزكاة » ( 1 / 389 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
فتخات من ورق : أي الخواتيم الكبار كانت النساء يتختمن بها والواحدة فتخة .
( 1566 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود . وفي إسناده عمر بن عبد اللّه بن يعلى . قال الحافظ في التقريب :
ضعيف .
( 1567 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الزكاة » باب « العرض في الزكاة » ( 3 / 365 ) حديث ( 1448 )