تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ ، فَإِذَا فِيهِ : « هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ
هامش
والنسائي في كتاب « الزكاة » باب « زكاة الإبل » ( 5 / 20 ) حديث ( 2446 ) وابن ماجة في كتاب « الزكاة » باب « إذا أخذ الصدقة سن دون سن أو فوق سن » ( 1 / 575 ) حديث ( 1800 ) جميعا من طريق ثمامة : به . السائمة : هي الماشية التي ترعى في الصحراء والمرعى . مصدقا : هو الذي يأخذ صدقات المسلمين . بنت مخاض : هي التي مضى عليها سنة وطعنت في الثانية وحملت أمها . والمخاض بفتح الميم والمعجمة المخففة الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل . ابن لبون ذكر : هو الذي دخل في السنة الثالثة . وقوله ذكرا تأكيدا لقوله ابن لبون ، وفيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت المخاض . بنت لبون : هي التي أتى عليها حولان وصارت أمها لبونا بوضع الحمل . حقة : بكسر المهملة وتشديد القاف ، هي التي أتت عليها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة . طروقة الفحل : بفتح أوله أي مطروقة كحلوبة ، بمعنى محلوبة والمراد أنّها بلغت أن يطرقها الفحل وهي التي أتت عليها ثلاث سينين ودخلت في الرابعة . جذعة : بفتح الجيم والذال المعجمة وهي التي أتى عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة . هرمة : بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبير التي سقطت أسنانها . عوار : بفتح العين المهملة وضمها أي معيبة ، وقيل بالفتح العيب وبالضم العور . الرقة : بكسر الراء وتخفيف القاف : الفضة الخالصة مضروبة كانت أم لا أصله ورق : وهو الفضة حذف منه الواو وعوض عنها بالتاء كما في عدة ودية . انتهى . وفي هذا دليل على أن الدراهم إذا بلغت خمس أواق بما فيها من غش وحملان فإنّه لا شيء فيها حتّى تكون كلها فضة خالصة . انتهى .