« 861 » - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ فِيهِ : « فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ ، ثُمَّ كَبِّرْ ؛ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ » ، وَقَالَ فِيهِ : « وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ » .
« 862 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ . هَذَا لَفْظُ قُتَيْبَةَ .
هامش
( 861 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الأذان » باب « الإقامة لمن يصلي » ( 2 / 349 ) حديث ( 666 ) والترمذي في كتاب « الصلاة » باب « في وصف الصلاة » ( 2 / 100 ، 101 ، 102 ) حديث ( 302 ) وابن خزيمة في « صحيحه » باب « إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير » ( 1 / 274 ) حديث ( 545 ) وكلهم عن إسماعيل بن جعفر .
( 862 ) حسن : أخرجه النسائي في كتاب « التطبيق » باب « النهي عن نقرة الغراب » ( 2 / 562 563 ) حديث ( 1111 ) وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « في توطيد المكان في المسجد » ( 1 / 459 ) حديث ( 1429 ) والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « النهي عن الافتراش » ( 1 / 348 ) حديث ( 1323 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 428 ، 444 ) وابن خزيمة في « صحيحه » باب « النهي عن نقرة الغراب في السجود » ( 1 / 331 ) حديث ( 692 ) .
نقرة الغراب : كناية عن الإسراع في الركوع والسجود والرفع منهما بحيث لا يطمئن فيهما . افتراش السبع :
أن يبسط المصلي ذراعيه في السجود على الأرض كما يبسط السبع ذراعيه ( وأن يوطن الرجل . . . ) : قال الخطابي : وأمّا إيطان البعير ففيه وجهان : أحدهما أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوى من عطنه إلّا مبرك دمث قد أفطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلّا فيه . والوجه الآخر : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبته حتّى يضع بالأرض على سكون . منهل . انتهى .