تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

( 148 ) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

« 855 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » . « 856 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ - يَعْنِي : ابْنَ عَيَّاضٍ - ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقَالَ : « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَرَجَعَ الرَّجُلُ ، فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ » ، ثُمَّ قَالَ : « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ
هامش
( 855 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » باب « فيمن لا يقيم صلبه » ( 2 / 51 ، 52 ) حديث ( 265 ) قال أبو عيسى : حديث أبي مسعود الأنصاري حسن صحيح . والنسائي في كتاب « الصلاة » باب « الافتتاح » ( 2 / 525 ، 526 ) حديث ( 1026 ) . وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « الركوع في الصلاة » ( 1 / 282 ) حديث ( 870 ) والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « في الذي لا يتم الركوع » ( 1 / 350 ) حديث ( 1327 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 119 ، 122 ) . والحميدي في « مسنده » ( 1 / 216 ) حديث ( 454 ) كلهم من طرق عن أبي معمر . . . به . ( 856 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الأذان » باب « وجوب القرآن للإمام والمأموم في الصلوات » ( 2 / 276 ، 277 ) حديث ( 757 ) . ومسلم في كتاب « الصلاة » باب « وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » ( 1 / 45 / ص 298 ) . والترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء في وصف الصلاة » ( 2 / 103 ، 104 ) حديث ( 303 ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب « الافتتاح » باب « فرض التكبيرة الأولى » ( 2 / 461 ) حديث ( 883 ) جميعا عن يحيى بن سعيد . وفي الحديث دلالة على : أن صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود غير مجزية ، وفيه أيضا أن غير التكبير لا يصحّ به افتتاح الصلاة لأنّه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائما لم يمتثل . انتهى .