تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ سَعِيدٌ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « 642 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ ، فَأَلْقَى لِي حَقْوَهُ ، وَقَالَ لِي : « شُقِّيهِ بِشُقَّتَيْنِ فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا ؛ فَإِنِّي لَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ » أَوْ « لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ .

( 86 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

« 643 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ . إِبْرَاهِيمُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ .
هامش
الحائض : هي التي بلغت . سميت حائضا لأنّها بلغت سن الحيض ولم يرد به المرأة التي هي في أيّام الحيض ، فإن الحائض لا تصلي بوجه . ( 642 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 96 ، 238 ) . والبيهقيّ في « السنن » ( 6 / 57 ) . من طريق محمّد بن سيرين . . . به . ومحمّد بن سيرين لم يسمع من عائشة رضي اللّه عنها كما في تهذيب التهذيب ( 9 / 192 ) . ( 643 ) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء في كراهية السدل في الصلاة ( . وابن ماجة في كتاب « الصلاة » باب « ما يكون في الصلاة » ( 1 / 310 ) حديث ( 966 ) بلفظ : نهى أن يغطى الرجل فاه في الصلاة . والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « النهي عن السدل في الصلاة » ( 1 / 370 ) حديث ( 1379 ) مختصرا على السدل . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 295 ، 341 ، 345 ، 348 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 379 ) حديث ( 772 ) جميعا من طريق عطاء . . . به . وقال الشيخ أحمد شاكر : صحيح . السدل : هو إرسال الثوب حتّى يصيب الأرض ، وقال صاحب النهاية : هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 302 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم