رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ؛ أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا » .
( 53 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ
« 565 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ » .
« 566 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ » .
« 567 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ » .
هامش
( 565 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 438 ، 475 ، 528 ) . والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « النهي عن منع النساء من المساجد » ( 1 / 330 ) حديث ( 1279 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « الأمر بخروج النساء إلى المساجد » ( 3 / 90 ) حديث ( 1679 ) . والحميدي في « مسنده » ( 2 / ص 431 ) حديث ( 978 ) .
جميعا من طريق محمّد بن عمرو . . . به .
تفلات : بفتح التاء وكسر الفاء أي غير متطيبات .
( 566 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجمعة » باب « ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » ( 2 / 444 ) حديث ( 900 ) . ومسلم في كتاب « الصلاة » باب « خروج النساء إلى المساجد » ( 1 / 136 / ص 327 ) من طريق نافع . . . به .
( 567 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 76 ) حديث ( 5468 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « اختيار صلاة المرأة في بيتها » ( 2 / 92 ) حديث ( 1684 ) من طريق العوام بن حوشب . . . به .