وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ - أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - قَالَ : فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ » .
« 563 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : حَضَرَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ ، فَقَالَ : إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
« إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً ، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَةً ، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ ؛ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ ؛ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ ؛ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ » .
( 52 ) بَابٌ فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا
« 564 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي : ابْنَ طَحْلَاءَ - عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ
هامش
صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصبع » ( 2 / 228 ) حديث ( 386 ) . وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « ما يكره في الصلاة » ( 1 / 310 ) حديث ( 967 ) . والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد » ( 1 / 381 ) حديث ( 1404 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 341 ، 342 ) . من حديث كعب بن عجرة . . . به .
يشبكن : التشبيك هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتباك بها وقيل : الاشتباك والاحتباء ممّا يجيب النوم فنهى عن التعرض لما ينقضي الطهارة . ( نهاية ) .
( 563 ) صحيح : أورده المنذري في « الترغيب » ( 1 / 208 ) وإسناده صحيح .
( 564 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الإمامة » باب « حد إدراك الجماعة » ( 2 / 446 ) حديث ( 854 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 2 / 380 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 208 ) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . انتهى . جميعا من طريق عبد العزيز بن محمّد . . . به .