تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا لِهَذَا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا » .

( 22 ) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

« 474 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ » . « 475 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » . « 476 » - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ . . . » فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
هامش
( 1 / 252 ) حديث ( 767 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 349 ، 420 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 273 ) حديث ( 1302 ) . جميعا عن جيدة بن شريح . . . به . في الحديث : أن من سمع رجلا يطلب ضالته أو يعرفها في المسجد فليقل له لا ردها اللّه إليك ، ثمّ بين النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أن العلة في ذلك : أن المساجد بنيت للعبادة ولم تبن لمثل نشد الضالة وغيرها . ( 474 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « كفارة البزاق في المسجد » ( 1 / 609 ) حديث ( 415 ) ومسلم في كتاب « المساجد » باب « النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها » ( 1 / 56 / ص 390 ) . كلاهما من طريق شعبة . . . به . التفل في المسجد : التفل : بفتح التاء المشددة وسكون التاء شبيه بالبزاق وهو أقل منه ، والمعنى أن إلقاء البزاق وما هو أقل منه في المسجد ذنب وكفّارة ذلك أن يستره في تراب المسجد إن كان ترابيا أو يزيله إن كان غير ترابيا . ( 475 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « كفارة البزاق في المسجد » ( 1 / 609 ) حديث ( 609 ) . ومسلم في كتاب « المساجد » باب « النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها » ( 1 / 55 / ص 390 ) . من طريق قتادة . . . به . ( 476 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 109 ) من طريق سعيد . . . به .