تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

( 18 ) بَابٌ فِيمَا يَقُولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ

« 465 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ - أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ - الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ » . « 466 » - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : « أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » قَالَ : أَقَطْ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ .
هامش
( 465 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « المسافرين » باب « ما يقول إذا دخل المسجد » ( 1 / 68 / ص 494 - 495 ) والنسائي في ( المساجد » باب « القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه » ( 2 / 385 ) حديث ( 728 ) . وابن ماجة في كتاب « المساجد » باب « الدعاء عند دخول المسجد » ( 1 / 254 ) حديث ( 772 ) . والدارميّ في كتاب « الاستئذان » باب « ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج » ( 2 / 379 ) حديث ( 2691 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 497 ) جميعا من طريق ربيعة . . . به . ( 466 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « المني يصيب الثوب » ( 1 / 171 ) حديث رقم ( 293 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه » ( 1 / 179 ) حديث رقم ( 540 ) . والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « الصلاة في ثياب النساء » ( 1 / 369 ) حديث رقم ( 1376 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 325 ، 426 ) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب . . . به . إذا لم ير فيه أثر : أي إذا لم ير في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوبة فرج المرأة . فقه الحديث : جواز الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه امرأته إذا لم ير فيه أذى .