تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا » .

( 17 ) بَابٌ فِي اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنْ الرِّجَالِ

« 462 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ » قَالَ : نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ . وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ : قَالَ عُمَرُ وَهُوَ أَصَحُّ . « 463 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : بِمَعْنَاهُ ، وَهُوَ أَصَحُّ . « 464 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ - يَعْنِي : ابْنَ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ .
هامش
( 462 ) إسناده صحيح : وقد انفرد به أبو داود ورجاله ثقات . ( 463 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « دم الحيض يصيب الثوب » ( 1 / 170 ) حديث رقم ( 291 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب » ( 1 / 206 ) حديث رقم ( 628 ) . والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت » ( 1 / 256 ) حديث رقم ( 1019 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 355 ، 356 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر » ( 1 / 141 ) حديث رقم ( 277 ) . جميعا من طريق المقدام . . . به . اغسليه بماء : قال الخطابي : هذا دليل على أن النجاسات إنّما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأنّه إذا أمر بإزالتها بالماء فإزالتها بالماء يغيره كأنّ الأمر باقيا لم يمتثل ، وإذا وجب ذلك عليه في الدم بالنص كان سائر النجاسات بمثابة لا فرق بينهما في القياس وإنّما أمر بحكه بالضلع ليتقلع المستجد منه اللاصق بالثوب ثمّ تتبعه بالماء ليزيل الأثر . انتهى . ( 464 ) صحيح : وتقدم معناه برقم ( 358 ) . قصعته بريقها : معناه دلكته به ، ومنه قصع القملة إذا شدخها بين أظافره . فأما قصع الرطبة فهو بالفاء وهو أن يأخذها بين إصبعيه فيغمزها أو في غمز فتخرج الرطبة خالعة قشرها . انتهى .