تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
« 283 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ ، وَقَالَ : « فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي » .

( 110 ) بَابُ مَنْ قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ

« 284 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، عَنْ بُهَيَّةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنْ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمًا ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ ؛ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ لِتَدَعْ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ - أَوْ بِقَدْرِهِنَّ - ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّ . « 285 » - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ؛ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي » .
هامش
( 283 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحيض » باب « غسل دم الحيض » ( 1 / ص 488 ) حديث رقم ( 307 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « المستحاضة وغسلها وصلاتها » ( 1 / 62 / ص 262 - 263 ) من طريق هشام . . . به . ( 284 ) ضعيف : وقد تفرد به أبو داود من هذا الوجه . أبو عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهية . قال الحافظ . ضعيف وبهية : مجهولة . ( 285 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحيض » باب « عرق المستحاضة » ( 1 / 508 ) حديث رقم ( 327 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « المستحاضة وغسلها وصلاتها » ( 1 / 64 / 363 ) . من طريق ابن شهاب . . . به . حديث الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرو عن عائشة يقول الخطابي : وهذا خلاف الأول وهو حكم المرأة التي تميز دمها فتراه زمانا أسود نحيفا فذلك إقبال حيضها ثمّ تراه رقيقا مشرقا فذلك حين إدبار الحيض ، ولا يقول لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم هذا القول إلّا وهي تعرف إقبالها وإدبارها بعلامة تفصل بها بين الأمرين وبين ذلك حديثه الآخر . انتهى .