عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، يَعْنِي فِي الْجَنِينِ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ « 1 » فَقَتَلَتْهَا ، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا .
( 12 ) بَابُ الْمِيرَاثِ مِنْ الدِّيَةِ
« 2642 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
هامش
- والنسائي 8 / 21 ، وابن الجارود ( 779 ) ، وابن حبان ( 6021 ) ، والدارقطني 3 / 117 ، والبيهقيّ 8 / 114 . وانظر تحفة الأشراف 3 / 83 حديث ( 3444 ) ، والمسند الجامع 5 / 228 حديث ( 3478 ) .
وقد أخرجه دون ذكر الأمر بقتل المرأة : عبد الرزاق ( 18343 ) ، والطبراني ( 3482 ) ، والدارقطني 3 / 117 ، والحاكم 3 / 575 .
( 1 ) « المسطح » : عود من أعواد الخباء .
( 2642 ) - إسناده صحيح ، وإن كان في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف ، فالدارس لسيرته وعلمه يظهر له أنّه الحجة في عمر وأقضيته .
أخرجه أحمد 3 / 452 ، وأبو داود ( 2927 ) ، والترمذي ( 1415 ) ، و ( 2110 ) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ، والمزي في تهذيب الكمال 13 / 262 -