( 45 ) ( 45 ) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
« 1964 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ .
قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ .
« 1965 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
هامش
( 1964 ) - إسناده صحيح ، وأبو فزارة هو راشد بن كيسان العبسي .
أخرجه أحمد 6 / 332 و 333 و 335 ، والدارميّ ( 1831 ) ، ومسلم 4 / 137 ، وأبو داود ( 1843 ) ، والترمذي ( 845 ) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ، وأبو يعلى ( 7105 ) و ( 7106 ) ، وابن حبان ( 4134 ) و ( 4136 ) و ( 4137 ) ، والطبراني 23 / ( 1059 ) و 24 / ( 45 ) ، والدارقطني 3 / 261 - 262 ، والبيهقيّ 5 / 66 ، والمزي في تهذيب الكمال 9 / 16 من طريق أحمد بن حنبل ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه بنحوه . وانظر تحفة الأشراف 12 / 496 حديث ( 18082 ) ، والمسند الجامع 20 / 529 حديث ( 17451 ) .
( 1965 ) - إسناده صحيح ، لكنه شاذ فقد ثبت عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم من حديث عثمان ابن عفان رضي اللّه عنه - وهو الآتي بعد هذا -
أنه قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح » .
لذلك قال الحافظ ابن عبد الهادي في « تنقيح التحقيق » : « وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في « الصحيح » ، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ، قالت : « تزوجني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأنا حلال بعد ما رجعنا من مكّة » ( وهذا حديث صحيح تقدم برقم 1964 ) .
وقال الطبريّ فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح 9 / 166 : « الصواب من القول -