تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
« 1960 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَهُوَ زَانٍ » .

( 44 ) ( 44 ) بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

« 1961 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ،
هامش
( 1960 ) - إسناده ضعيف ، لضعف مندل وهو ابن علي العنزي ، وعنعنه ابن جريج وهو مدلس . أخرجه الدارميّ ( 2240 ) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 2710 ) . وانظر تحفة الأشراف 6 / 247 حديث ( 8508 ) ، ومصباح الزجاجة ( الورقة 127 ) ، والمسند الجامع 10 / 402 حديث ( 7686 ) . وأخرجه عبد الرزاق ( 12981 ) ، وأبو داود ( 2079 ) من طريق نافع ، عن ابن عمر بلفظ : « إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » . وانظر المسند الجامع 10 / 401 حديث ( 7684 ) ، قال أبو داود : هذا الحديث ضعيف وهو موقوف ، وهو قول ابن عمر . ( 1961 ) - إسناده صحيح . أخرجه مالك في الموطأ 335 ، والحميدي ( 37 ) ، وسعيد بن منصور في سننه ( 848 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 292 ، وأحمد 1 / 79 و 142 ، والدارميّ ( 1996 ) و ( 2203 ) ، والبخاري 5 / 172 و 7 / 16 و 123 و 9 / 31 ، ومسلم 4 / 134 و 135 و 6 / 63 ، والترمذي ( 1121 ) و ( 1794 ) ، والنسائي 6 / 125 و 126 و 7 / 202 ، وأبو -