مُسْلِمٍ ، عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا ، أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا » .
( 9 ) ( 9 ) بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ
« 1798 » - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ ، فَوَجَدْتُ فِيهِ : « فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ؛ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ؛ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ، ذَكَرٌ ؛ فَإِنْ زَادَتْ ، عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ،
هامش
- انظر تحفة الأشراف 10 / 247 حديث ( 14129 ) ، وتهذيب الكمال 4 / 26 ، ومصباح الزجاجة ( الورقة 117 ) ، والمسند الجامع 17 / 87 حديث ( 13334 ) ، وضعيف ابن ماجة للألباني ( 398 ) وسلسلة الأحاديث الضعيفة له ( 1096 ) .
( 1798 ) - إسناده صحيح .
أخرجه أحمد 2 / 14 و 15 ، والدارميّ ( 1627 ) و ( 1633 ) و ( 1634 ) ، وأبو داود ( 1568 ) و ( 1569 ) ، والترمذي ( 621 ) ، وابن خزيمة ( 2267 ) . وانظر تحفة الأشراف 5 / 367 حديث ( 6813 ) و ( 6837 ) ، والمسند الجامع 10 / 238 - 240 حديث ( 7476 ) .