فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ، ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا ، فَفِيهَا بِنْت لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا ، فَفِيهَا حِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً .
ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ ، حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، بِنْتُ لَبُونٍ » .
( 10 ) ( 10 ) بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ
« 1800 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ
هامش
- 117 ) ، والمسند الجامع 6 / 275 - 276 حديث ( 4334 ) .
( 1800 ) - إسناده صحيح .
أخرجه الشافعي في مسنده 1 / 235 - 236 ، وأحمد 1 / 11 ، والبخاري 2 / 144 و 145 و 146 و 147 و 3 / 181 و 9 / 29 ، وأبو داود ( 1567 ) ، والنسائي 5 / 18 و 27 ، وابن الجارود ( 342 ) ، وأبو يعلى ( 127 ) ، وابن خزيمة ( 2261 ) و ( 2273 ) و ( 2279 ) و ( 2281 ) و ( 2296 ) ، والطحاوي 2 / 33 ، وابن حبان ( 3266 ) ، والدارقطني 1 / 113 - 114 و 116 ، والبيهقيّ 4 / 85 و 86 ، والبغوي ( 1570 ) . وانظر تحفة الأشراف 5 / 284 حديث ( 6582 ) ، والمسند الجامع 9 / 616 - 618 حديث ( 7103 ) .