أو ساق مِنْ التَّمْرِ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ » .
« 1794 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ
هامش
- وأخرجه مالك في الموطأ 167 ، والطيالسي ( 2197 ) ، والحميدي ( 735 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 124 ، وأحمد 3 / 6 و 44 و 59 و 60 و 73 و 74 و 79 و 97 ، والدارميّ ( 1640 ) و ( 1641 ) ، والبخاري ( 133 ) و ( 143 ) و ( 144 ) ، ومسلم 3 / 66 و 67 ، وأبو داود ( 1558 ) ، والترمذي ( 626 ) و ( 627 ) ، والنسائي 5 / 17 و 18 و 36 و 39 و 40 ، وابن الجارود ( 340 ) ، وأبو يعلى ( 979 ) ، وابن خزيمة ( 2232 ) و ( 2293 ) و ( 2294 ) و ( 2295 ) و ( 2298 ) و ( 2301 ) و ( 2302 ) ، والطحاوي 2 / 34 و 35 ، وابن حبان ( 3282 ) ، والبيهقيّ 4 / 120 من طريق يحيى بن عمارة - وحده - عن أبي سعيد بنحوه . وانظر المسند الجامع 6 / 269 - 272 حديث ( 4328 ) .
وأخرجه مالك في الموطأ 167 ، وأحمد 3 / 60 ، والبخاري 2 / 147 و 156 ، والنسائي 5 / 36 ، وابن خزيمة ( 2303 ) ، والطحاوي 2 / 35 ، والبيهقيّ 4 / 34 من طريق عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ( وقال بعضهم : محمّد بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة ) بنحوه . وانظر المسند الجامع 6 / 273 حديث ( 4330 ) .
( 1794 ) - إسناده ضعيف ، محمّد بن مسلم هو الطائفي وهو صدوق حسن الحديث ، لكنه سيّئ الحفظ ، فهذا ممّا أخذ عليه ، وأعلّه ابن خزيمة بالانقطاع ، فقال : « هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر » ثم ساقه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال :
أخبرني عمرو بن دينار ، قال : سمعته عن جابر بن عبد اللّه عن غير واحد عن جابر بن عبد اللّه قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة .
قال ابن خزيمة : « يعني بالحلو التمر ، وهذا هو الصحيح ، لا رواية محمّد بن مسلم الطائفي ، وابن جريج أحفظ من عدد -